Mutah University Deanship of Scientific Research OJS
Not a member yet
729 research outputs found
Sort by
The Role of Subsidiarity in the Functioning of the European Union: Dr. Halima Barrouk
As a general principle of institutional organization, the subsidiary is the principle according to which a decision must be taken at the lowest level of competent authority. It represents a rule of distribution of competences between the European Union and the Member States Apart from exclusive competences, the European Union acts if only if its action is more effective than that conducted at national or local level in view of their proximity to the citizen. As it is defined, the principle of subsidiary contains a power to reinforce local democracy, especially since it has two apposite implications, evoking the idea of substitute at the same time as the idea of relief. On the other hand, subsidiary is a political rather than a legal principle, its application has caused problems because not all political actors share the same definition of this principle and disagrees on the criteria to be applied to make it a reality, this is why it is difficult to give it a legal content
تنمية أموال الأوقاف من خلال تنفيذ المشاريع بنظام عقود الB.O.T: د. ناديه محمد قزمار
ملخص
هدف هذا البحث الموسوم ب: تنمية أموال الأوقاف من خلال تنفيذ المشاريع بنظام عقود الB.O.T إلى التعرف على عقد ال .O.T من خلال المشاريع التي تنفذها دائرة تنمية أموال الأوقاف في المملكة الأردنية الهاشمية، لذلك تم التعرف على مفهوم الوقف، وعلى مفهوم مشاريع ال B.O.T، وأيضاً التعرف على النظام القانوني لعقد ال B.O.T. إضافة إلى التعرف على دور إدارة تنمية أموال الأوقاف الأردنية في تنفيذ مشاريع ال B.O.T، كما تم التعرف في هذا البحث إلى بعض الطرق والصيغ المعاصرة لاستثمار ممتلكات الأوقاف في التنمية المستدامة، وقد تم عرض لبعض صور مشاريع تنمية أموال الأوقاف المنفذة عن طريقة عقود ال B.O.T، وفي النهاية توصلت الباحثة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات
المسؤولية المدنية الناتجة عن جراحة إزالة السمنة "دراسة قانونية تحليلية": د. بشار طلال المومني
ليس هناك قواعد قانونية خاصة في التشريع الإماراتي تعالج موضوع جراحة السمنة والعمليات التجميلية الناشئة عنها، والتي أصبحت من العمليات الجراحية والطبية الأكثر شيوعاً، لذا فقد وجدنا لزاماً علينا أن نعالج هذا الموضوع، لما يمتاز به من خصوصية مختلفة عن العمليات الجراحية والطبية الأخرى، في ظل القواعد العامة الناظمة للمسؤولية المدنية في القانون المدني، والقواعد الخاصة المقننة في قانون المسؤولية الطبية الإماراتي، محاولةً منا لإيجاد قواعد قانونية تحدد ضوابط إجراء تلك العمليات الجراحية والطبية.  
الحقوق الخاصة بالمرأة العاملة حسب أحكام قانون العمل الأردني "دراسة مقارنة": د. ليندا حامد أحمد ملكاوي
لقد كان المشرع الأردني في قانون العمل رقم (8) لسنة 1996م حريصاً من خلال وضع أحكام خاصة تراعي وتحمي وضع المرأة العاملة، خاصة من الناحية البدنية والاجتماعية من خلال ما تقوم به من أعمال، فقد حظر المشرع على أصحاب العمل تشغيل المرأة في أعمال لا تتناسب وطبيعة تكوينها، كما منحها المشرع الأردني مجموعة من الحقوق كحقها في الإجازة مثل: إجازة الحمل والولادة، وقد وافق المشرع الأردني القانون المصري، ونظام العمل والعمال السعودي في بعض الأحكام المتعلقة بحقوق المرأة، وقد ضمنت هذا البحث مجموعة من النتائج كان من أبرزها أن المشرع الأردني سعى لحماية المرأة العاملة إذ قام بتحديد ساعات العمل التي لا يجوز للمرأة العمل فيها، ولا يحق الزيادة على هذه الساعات إلا بنص القانون أيضاً، وإلا تعرض صاحب العمل للمساءلة القانونية
إشكاليات تعيين هيئة التحكيم وردّها في قانون التحكيم اليمني دراسة مقارنة: د. عبدالحكيم محسن عطروش
ملخص
تهدف هذه الدراسة إلى بيان النصوص القانونية المتعلقة بتعيين هيئة التحكيم وردّها، الواردة في قانون التحكيم اليمني رقم 22/ لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم 32/ لسنة 1997، ومقارنتها مع نصوص بعض قوانين التحكيم العربية، وقانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لسنة 1985. وقد خلصت الدراسة إلى أن بعض هذه النصوص يشوبها العديد من الثغرات والنواقص، كما أن بعضها يتعارض مع نصوص أخرى، مما يثير التساؤل حول مدى كفاية النصوص القانونية المنظمة لاختيار هيئة التحكيم وردّها. تمت الاستعانة عند إعداد هذه الدراسة بالمنهجين الوصفي والتحليلي، وكذلك المنهج المقارن، وتم تقسيم الدراسة إلى مبحثين، المبحث الأول: إجراءات تعيين هيئة التحكيم، والمبحث الثاني: ردّ هيئة التحكيم
Civil Protection of Trade Secrets According to UAE Legislation and TRIPS Agreement (Comparative Study)
مما لا شك فيه أنه إذا توافرت السرية والقيمة الاقتصادية في معلومات معينة، واتخذ صاحبها الإجراءات اللازمة للحفاظ على سريتها، فلا بد من إضفاء الحماية القانونية عليها، ليحصل مالك السر على ميزة تنافسية تجاه الشركات الأخرى. وقد تكون الأسرار التجارية محلاً لعقد معين، وبالتالي يمكن اللجوء إلى القواعد العقدية لتحقيق الحماية القانونية لها. وفي حال عدم وجود أي علاقة تعاقدية، فإن هناك وسائل حماية أخرى يمكن الاستناد إليها عن طريق قواعد الإثراء بلا سبب، وقواعد المنافسة غير المشروعة، لا سيما وأن كثيراً من الأنظمة القانونية لم تفرد تشريعات خاصة لحماية الأسرار التجارية ومنها القانون الإماراتي.
وقد توزعت الخطة على مبحثين، تناولنا في الأول التعريف بالأسرار التجارية وشروط حمايتها، وخصصنا الثاني لوسائل حماية الأسرار التجارية، واختتمنا الدراسة بأهم النتائج والتوصيات التي تهدف في مجملها إلى ضرورة أن يصدر المشرع الإماراتي قانونًا خاصًّا ينظم موضوع الحماية القانونية للأسرار التجارية.There is no doubt that the confidential information shall be legally protected, especially if it has an economic value, and its owner has taken all necessary measures to maintain its confidentiality, so that the owner acquires a competitive advantage over other competitors. Some legal systems, like UAE law, do not regulate these secrets by a spcial law. Thus, the general rules may be utilized to protect such information in addition to other protective methods and rules such as unjust enrichment and, unfair competition.
As such, this study is divided into two sections. The first section deals with the concept of trade secrets and examines the conditions of trade secrets protection. The second section contains the means of trade secrets protection. Finally, the study concluded with the main findings, recommendations, and suggestions that insist on the importance to enact specific law to regulate the legal protection of trade secrets in the UAE.
The Legal Status of the Convention on the Carriage of Goods by Sea in 1978 (Hamburg Rules) before the Jordanian Judge Compared to the French Judge
موضوع هذه الدراسة هو عقد مقارنة بين المكانة القانونية التي يحجزها القاضي الأردني لاتفاقية هامبورغ لعام 1978 وتلك التي يحجزها لها القاضي الفرنسي. يتبيّن من خلالها أن أحكام الاتفاقية ملزمة للقاضي الأردني؛ لأن دولته قد انضمّت إليها في عام 2001. وبناءً على ذلك فإن القاضي الأردني لا يملك أن يتجاهل ضوابط الإسناد التي نصت عليها الاتفاقية في المادة الثانية منها. يُضاف إلى ذلك أنه عندما يتفق طرفا عقد النقل على اختيار اتفاقية هامبورغ، بوصفها قانون إرادة، لكي تحكم علاقتهم التعاقدية، فإنها تنطبق بقوتها الذاتية، فإرادة الأطراف قامت بتفعيل نصوص الاتفاقية، وهذا لا يُغيّر من مدى إلزاميتها في مواجهته. أما موقف القاضي الفرنسي فهو مختلف؛ لأن دولته لم تقم بالمصادقة على الاتفاقية؛ لهذا السبب فهو يعتبرها تشريعاً أجنبياً. في الواقع فإن القاضي الفرنسي لا يُعطي فعالية لاتفاقية هامبورغ إلا إذا اختارها أطراف العقد لكي تحكم عقدهما، فمثل هذا الاتفاق يمكن تفسيره بأنه رفعٌ لحدود مسؤولية الناقل ولمقدار التزاماته، وهذا أمر يُقره التشريع المُلزِم للقاضي الفرنسي. علاوة على ذلك فإن القاضي الفرنسي يستطيع أن يُعطي فعالية للاتفاقية بالاستناد إلى فكرة القوانين البوليسية الأجنبية، ذلك أن قانونه الدولي الخاص يسمح له بأن يقوم بذلك.This study aims to compare the legal status of the United Nations Convention on the Carriage of Goods by Sea (Hamburg, 1978) (Hamburg Rules) before the Jordanian judge with its legal status before his French homologue. It is illustrated that the Jordanian judge is bound by the provisions of the Convention since his country became a party to it in 2001. Therefore, the Jordanian judge cannot ignore the criteria of applicability prescribed in Article 2 of the Convention. In addition, when the two parties to the contract designate the Convention as a governing law, it becomes applicable ex proprio vigore. While the French judge finds a leeway when called to pronounce on the applicability of the Convention due to the fact that France did not accede to it. That is why he treats it as a foreign legislation. In fact, the French judge does not give efficacity to the Convention except if his private international law does. This happens mainly when the two parties to the contract of carriage of goods choose the Convention as the law governing their contract. Such an agreementcan be construed as a raise of the limits of the responsibility of the carrier and his obligations whose validity is recognized by the French judge’s legislation. Furthermore, the French judge can give effect to the agreement on the basis of the notion of foreign overriding mandatory rules since his private international law allows him to do so
Protecting the Patent in accordance with the Patent Cooperation Treaty (PCT), Advantages and Procedures According to Jordanian Law and International Agreements a Comparative Study
تتناول هذه الدراسة موضوع حماية الاختراع وفقا لمعاهدة التعاون بشأن البراءات والتي تعنى بتسجيل براءات الاختراع في مختلف أنحاء العالم في بعض أو كل الدول المنضمة لهذه الاتفاقية والتي وصل عددها إلى 153 دولة من ضمنها الأردن والتي صادقت عليها حديثا بتاريخ 9/6/2017.
وبموجب معاهدة التعاون بشأن البراءات يتمتع المخترع بمجموعة من المزايا تشجعه على تقديم طلب تسجيل اختراعه وحمايته ضمن نطاق واسع في مختلف أنحاء العالم ضمن الدول التي يختارها بما يضمن له حماية أقوى لاختراعه وبما ينعكس بالنهاية على انتفاعه من الاختراع ويؤهله بالنتيجة للهدف الأسمى من حماية الملكية الفكرية والمتمثل بتشجيع الابتكار الابداع وتقديم المزيد من الابداعات والاختراعات.
ويشرع مقدم الطلب في مراحل تسجيل الاختراع بدءا من إيداع الطلب ضمن المرحلة الدولية مرورا بالبحث والنشر الدوليين إلى الفحص الدولي ومن ثم ينتقل إلى المرحلة الوطنية نتطرق اليها جميعا بالتفصيل اللازم ضمن نصوص الاتفاقية والقانون الأردني.
وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها أن اتفاقية التعاون بشأن البراءات تقدم العديد للمزايا للمخترع وللدولة وللإبداع والابتكار بشكل عام تناولتها بهذه الدراسة إلى جانب مراحل التسجيل، كما أنها لا تخلو من سلبيات تناولتها بهذه الدراسة أيضا وهي لا تقارن إلى جانب الامتيازات التي تقدمها، بالإضافة إلى مجموعة من التوصيات في خاتمة الدراسة.
وقد تناولت في هذه الدراسة ميزات التسجيل وفقا لاتفاقية التعاون بشأن البراءات ومراحل التسجيل الدولية والوطنية بدءا من ايداع الطلب وانتهاء بالحصول على البراءة في الدول المختارة للحماية وفقا لاتفاقية التعاون بشأن البراءات (PCT)([1]).
([1]) اختصار Patent Cooperation Treaty معاهدة التعاون بشأن البراءاتThis study deals with the issue of patent protection in accordance with the Patent Cooperation Treaty (PCT), which is concerned with registering patents around the world in some or all the countries joining this agreement, which numbered 153 countries, including Jordan, which recently ratified on 9/6/2017.
According to the Patent Cooperation Treaty (PCT), the inventor has a set of advantages that encourage him to apply to protect his invention within a wide range in various parts of the world within the countries that he chooses in a way that guarantees him stronger protection for his invention and use and qualifies him as a result of the supreme goal of protecting of intellectual property represented by encouraging innovation Creativity and provide more creativity and inventions.
The applicant initiates the stages of registering the invention, starting from depositing the application within the international stage, through international research and publication, to the international examination, and then moving to the national stage, which we will study all of them in the necessary detail within the provisions of the agreement and Jordanian law.
The study concluded with a set of results, the most important of it is that the Patent Cooperation Agreement provides many advantages for the inventor and the country, and for creativity and innovation in general, which were dealt with in this study in addition to the registration stages. In addition to a set of recommendations in the conclusion of the study.
In this study, I discuss the advantages of registration in accordance with the Patent Cooperation Agreement and the international and national registration stages, from filing an application to obtaining a patent in the countries selected for protection in accordance with the Patent Cooperation Agreement (PCT).
التفتيش في الجرائم الإلكترونية ماهيته وشروطه الشكلية: د. محمد جمال مطلق الذنيبات القاضي معن أحمد العناسوة
ملخص
تهدف هذه الدراسة إلى بيان مفهوم التفتيش في الجرائم الإلكترونية والقواعد القانونية التي تحكمه، وتحدد النصوص الناظمة للتفتيش في الجرائم الإلكترونية والخصائص التي تميزه عن غيره. والطبيعة القانونية للتفتيش بالإضافة إلى الضمانات التشريعية التي يتعين توافرها في التفتيش، فضلا عن الشروط الشكلية الواجب مراعاتها عند إجراء التفتيش في الجرائم الإلكترونية، وانتهت الدراسة إلى تحليل النصوص القانونية وبيان أوجه القصور فيها. وقدمت جملة من التوصيات والاستنتاجات للجهات ذات العلاقة.
 
المسؤولية المدنية لفاحص المركبات - دراسة في القانون الأردني: د. أحمد سليمان زايد د. وضاح سعود العدوان د. مراد محمود الشنيكات د. أحمد عدنان النعيمات
ملخص
لم يهتم المشرع الأردني بتنظيم القواعد القانونية لمهنة فاحص المركبة، حيث لم يقم بتنظيمها على الرغم من أهميتها، والدور الذي تؤديه في الحياة التجارية والاقتصادية، وأن من يتعامل مع هؤلاء الفئة من المهنيين يستطيع أن يقاضيهم إذا ارتكب فاحص المركبة في أثناء ممارسته لعمله خطأ مهنيًا أو فنيًا حيث تنشأ مسؤوليتهم تجاه من تعاقدَ معهم، وتجاه الغير نتيجة لاعتمادهم على رأي الفاحص في تحديد ثمن المركبة المفحوصة.
ولأنّ المشرع الأردني لم يصدر قانونًا ينظم فيه مهنة فاحص المركبة، وكذلك المعايير المهنيّة الخاصة بتلك المهنة، فقد أخضع القضاء الأردني هذا النوع من المسؤولية للمبادئ القانونية نفسها المستمدة من القواعد العامة، والتي تركز أساسًا على أركان المسؤولية المدنية التقليدية من الفعل الضار، وتحقق الضرر، ووجود العلاقة السببية بين الفعل الضار والضرر.
ولكن يبقى التساؤل: هل التقسيم التقليدي للمسؤولية المدنية كافٍ لتحديد مسؤولية فاحص المركبة الذي ينظر إليه الزبون ليس كشخص عادي، بل باعتباره صاحب مهنة، حريصًا، فطنًا، ويقظًا له نظرة مهنية تفوق الشخص المعتاد.
لذا فقد جاءت هذه الدراسة، لتسليط الضوء على مسؤولية من يعمل بمهنة فحص المركبة في الأردن، وتحديد علاقته بالغير، وتحدد مسؤوليته عند مخالفتها، وصولًا إلى نوع من المسؤولية، وهي المسؤولية المدنية المهنية لفاحص المركبة في الأردن