The University of Chlef Journals
Not a member yet
925 research outputs found
Sort by
أحكام جريمة استغلال حاجة القاصر في قانون العقوبات العراقي والجزائري: دراسة مقارنة
يتناول هذا البحث أحكام جريمة استغلال حاجة القاصر في قانون العقوبات العراقي والجزائري. الغرض منه هو بيان أحكام هذه الجريمة، وأوجه التشابه والاختلاف بين كلا القانونين بهدف الاستفادة من نقاط القوة في كل قانون، وفيما إذا كان يعانيان ثغرات تشريعية من عدمه. وفي سبيل تحقيق ذلك، استخدم الباحث المنهج الاستقرائي التحليلي، المقارن، والنقدي. واختتم البحث بنتائج وهي: التشابه بين القانونين في بعض المسائل، مثل تشديد العقوبة بحق الجاني إن كان له سلطة على القاصر. أما بخصوص مسائل الخلاف: فإن كفة الرجحان كانت لصالح القانون العراقي في بعض المسائل، مثل تحقّق الجريمة سواء ألحقت الضرر بأموال القاصر أو غيره. وكفة الرجحان كانت لصالح القانون الجزائري في مسائل أخرى، مثل فرض عقوبة الحبس والغرامة معاً بحق الجاني. وعليه، بإمكان المشرع الجزائري الاستفادة من المشرع العراقي، والعكس صحيح. كما اقترحنا مادة قانونية بديلة للمواد التي تتناول أحكام هذه الجريمة في كلا القانونين.  
أثر الإجرام المنظم على قواعد التجريم والعقاب
إن الإجرام المنظم له أثره على قواعد التجريم والعقاب، لكن ما مدى أثره ؟، وهذا مما دعا في هذه الدراسة إلى البحث في أثر الإجرام المنظم على قواعد التجريم من حيث تجريم الأشخاص وصور التجريم، والتطرق إلى أثر الإجرام المنظم على قواعد العقاب من خلال تناول عقوبة الانتماء للإجرام المنظم وعقوبة ممارسة أنشطة الإجرام المنظم. ومن أهداف الدراسة البحث في الوصف الجنائي لأنشطة الإجرام المنظم وعُقوبتها، وهذا اعتمادًا على المنهج التحليلي في نقد النصوص والمنهج الوصفي في البيان والمنهج المقارن للقواعد والأحكام، ومن أبرز النتائج المتوصل إليها أن الإجرامُ المنظّمُ أثّرَ على قواعد التّجريم والعقاب التي وُضِعت خصّيصًا لأنشطة الإجرام المنظم، وتشريعات وطنية منها التشريع الجزائري نصت على الإجرام المنظّم كجريمةٍ قائمةٍ بذاتها تجسيدًا لما أرسته قواعد القانون الدولي الجنائي، وجعلته ظرفًا مشددًا لأنشطته، ومن أهم التوصيات تعديل قواعد التّجريم والعقاب في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظّمة لتكون أكثر فاعلي
ملامح إساءة استغلال الوضع المهيمن في قانون المنافسة الجزائري
تهدف جميع المؤسسات إلى تحقيق وضعية احتكار على السوق والحفاظ عليها لفترة طويلة من الزمن، وهذا يعتبر أمرًا مشروعًا ومميزًا بالنسبة لها، إلا أن هذا الوضع يتغير ويصبح غير مرغوب فيه عندما يتم استغلاله بشكل تعسفي.
فحماية المنافسة تعد من الالتزامات الأساسية التي جاء بها القانون الدولي والمقارن في مجال حماية التجارة والاستثمارات الأجنبية والداخلية، فأصبح مهم وضروري للدولة على المستوى المحلي لتعمل جاهدة على ضبطها والتحكم فيها بوضع قيود تحظر أي ممارسات من شأنها أن تقيد أو تمنع المنافسة داخل السوق.
وعليه فالمشرع الجزائري استجاب لهذه المسألة فوضع قواعد قانونية في مجال المنافسة تعمل على ضبط السوق وحمايته من مثل هاته الممارسات، مما يثور التساؤل حول مدى استغلال المؤسسة للوضع المهيمن في منظور قانون المنافسة الجزائري 03-03 المعدل والمتم
الاختصاص النوعي في منازعات تبادل العقار بين الدولة والخواص
يساهم تحديد الجهة القضائية المختصة بالفصل في نزاع ما فهم معنى الاختصاص النوعي الذي من خلاله تسهل المهمة على المتقاضي بالدرجة الأولى، حتى لا تقع دعواه تحت طائلة عدم الاختصاص، غير أن النظم القضائية المقارنة اختلفت في تحديد معاييره.
في الجزائر هيمن معيار تشريعي عضوي على جل منازعات الإدارة منذ 1966، اتسم بالبساطة والوضوح، ولتأكيد هذه الغاية أو نفيها، يمكن بحث عينة من منازعات الإدارة (منازعة تبادل العقارات بين الدولة والخواص)، حيث يساهم ذلك ولو بقدر ضئيل من خلال دراسة قانونية، نصا وقضاءً وفقها من تحديد أي النظم القضائية المقارنة يتوافق مع التجربة الجزائرية في مجال منازعة تبادل عقارية أحد أطرافها الدولة
الطبيــعة القانونية لإجراء إثبات التمثــيلية للمنظمة النقابية على ضوء القانون رقم 23-02 المتعلق بممارسة الحق النقابي
تُجرى داخل أماكن العمل جلسات دورية من إرساء مناخ عمل مستقر يسوده التفاهم، بهدف فتح نقاش تُطرح فيه على طاولة المفاوضات جل المشاكل ونقاط الإختلاف. غير أن الجلوس على طاولة الحوار خصوصا مع ممثلي الهيئة المستخدمة يتطلب نوعا من الفطنة والخبرة وطول النفس، لذلك يُفضل في مثل هذه الأوضاع ان ينخرط مجموع العمال في تنظيمات تمثيلية وفي هذا الصدد.
غير انه لا يمكن لهذه المنظمات من مباشرة مهامها التي خولها القانون إلا إذا تحصلت على تقدير من خلاله يُعترف لها بأنها تمثيلية، هذا التقدير هو من صلاحيات مفتش العمل، حيث يقوم هذا الأخير بدراسة الملف المقدم من طرف المنظمة العمالية وتبقى له في الأخير السلطة التقديرية في القول ان هذه المنظمة تمثيلية من عدمها، غير ان المشرع لم يبين طبيعة الوثيقة التي يصدرها مفتش العمل، إن كانت ترقى لأن تكون وثيقة يمكن الطعن فيها امام القضاء المختص.
لهذا يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على قيمة هذه الوثيقة التي تعتبر مصيرية في حياة المنظمة العملية وتبيان الجهة القضائية المختصة بالفصل في الدعوى إذا ما رأت المنظمة العمالية ان تقدير مفتش العمل قد جانب الصواب.
وقد توصلنا في نهاية المقال أن الوثيقة الصادرة عن مفتش العمل ترقى لأن تكون قرارا إداريا يحتوي في مضمونه أركانه متى مسّ بالحقوق والمراكز القانونية وبالتالي يُطعن فيها أمام المحكمة الإدارية للإستئناف بمدينة الجزائر بإعتبارها صاحبة الإختصاص
قاعدة الإسناد كوسيلة فنية لحل مشكل التنازع الذي تثيره العلاقات الخاصة الدولية
لقد تعددت مناهج التنازع في مجال القانون الدولي الخاص، و أصبح التنافس بينهما ظاهرا، نظرا للتقدم الكبير الذي يعرفه العالم كل المجالات خاصة في مجال الأحوال الشخصية و كذا الأموال، مما خلق تنافسا بين الأنظمة القانونية الموضوعة من قبل التشريعات المقارنة، لحل مشكل تنازع القوانين، وعند النظر للآراء الفقهية و كذا الاجتهادات القضائية المختلفة نلاحظ أن أن الغلبة تعود لمنهجين أساسيين بسطا سيطرتهما، وهما المنهج التقليدي - المنهج التنازعي- من جهة و المنهج المادي - الموضوعي- ، إلا أن المنهج التنازعي يبقى صامدا عن طريق الوسيلة الفنية المستعملة و هي قاعدة التنازع.
وحتى يتسنى لنا إبراز أهمية هذه القاعدة ودورها في حل مشكل تنازع القوانين الذي تثيره العلاقات الخاصة الدولية، نقوم بدراسة هذه القاعدة من حيث تعريفها و عناصرها وطبيعتها وتقييمها، لنصل إلى تأكيد أهميتها بفضل مجهودات الفقه المؤيد للمنهج التنازعي الذي واجه الانتقادات الموجهة لقاعدة الإسناد من طرف الفقه الأمريكي بالسقل والتهذيب واثبت من خلال ذلك صمود هذه الوسيلة الفنية وصلاحيتها لحل مشكل تنازع القوانين
الحماية القانونيّة للمصنّف السّمعيّ البصريّ في ظلّ التّشريع الجزائريّ
تنقسم حماية حقوق المؤلّف والحقوق المجاورة على المستوى الوطنيّ إلى شقّين أساسيّين: أحدهما مدنيّ والآخر جنائيّ؛ يتعلّق الأول بالمسؤوليّة المدنيّة لمن يتعدّى على أيّ حقّ من حقوق المؤلّف الأدبيّة والماديّة، أمّا الثّاني فيخصّ المسؤوليّة الجنائيّة عن أعمال التّقليد ومعاقبة مرتكب أيّ فعل من أفعال التّقليد.
ونظرا للاعتداءات الّتي تقع على المصنّفات الأدبيّة والفنّية وحقوق التّأليف، خاصة مع التّطور الحاصل في مجال الإنتاج السّمعيّ البصريّ، ارتأينا البحث عن آليّات قانونيّة لحماية المصنّفات السّمعيّة البصريّة في ظلّ التّشريع الجزائريّ، منذ أوّل خطوة من ابتكارها إلى غاية استغلال الحقوق المترتّبة عليها بشرط تمتّعها بالأصالة، وهو ما قام به المشرّع الجزائريّ من خلال سنّ قانون لحماية هذه المصنّفات، وذلك بموجب أحكام الأمر رقم 03-05 المؤرّخ في 19 جويلية 2003 المتعلّق بحقوق المؤلّف والحقوق المجاور
Respect for Nature in Paul Taylor\u27s Philosophy - In the Moral Transformation and Its Direction -
تعدّدت الاهتمامات الفكريّة بالطّبيعة في العقود الأخيرة، كنتيجة لما أصبح عليه العالم من تدهور بيئي متعدّد الأشكال. في هذه الورقة الّتي نقدّمها، نريد أن نقف على وجهة نظر إحدى الشّخصيات الّتي انبرت للدّفاع عن الطّبيعة، وهي شخصيّة الفيلسوف الأمريكي بول تايلور Paul Taylor. وإذ سننظر في موقفه، نشير أنّ ما سيحكم عملنا هدفان؛ الهدف الأوّل، هو إبراز الرّؤية الأخلاقيّة لفكره، بصفتها تمثّل منعطفًا معرفيًّا جديرًا بالاهتمام. والهدف الثّاني؛ هو تبيان أنّ وجهة نظره تقدّم اسهامًا له أهمّيته الأخلاقيّة والمعرفيّة بالنّسبة إلى واقعنا المعيش، الّذي أضحت تطغى عليه المشكلات البيئة. وكلّ ذلك في إطار ما يسعف به المنهج التّحليلي.There have been multiple intellectual interests in nature in recent decades, as a result of the multifaceted environmental deterioration that the world has become. In this paper, we want to stand on the point of view of one of the personalities who has risen to defend nature, the American Paul Taylor. As we will examine his position, we point out that what will govern our work are two goals; the first goal is to highlight the ethical vision of his thought, as it represents an epistemological turning point worthy of attention. The second goal is to show that his point of view provides a contribution that has its ethical and epistemological importance with regard to our lived reality, which has become dominated by environmental problems. All of this within the framework of what the analytical approach helps wit
الإطار الأممي لتحقيق الأمن البيئي: دراسة في دور الأمم المتحدة
يهدف هذا البحث الى دراسة التحول الذي طرأ على مفهوم الأمن الدولي بعد نهاية الحرب الباردة، وذلك من خلال التركيز على بروز القضايا البيئية كتهديدات امنية عابرة للحدود لا تقل خطورة عن التهديدات العسكرية التقليدية. وقد تم التركيز على الدور المحوري الذي تلعبه الأمم المتحدة في تعزيز الأمن البيئي، من خلال أطر التعاون الدولي التي وضعتها، والاتفاقيات البيئية التي أشرفت عليها، فضلا عن المبادرات والبرامج الأممية الموجهة لحماية البيئة على الصعيد العالمي.
وقد توصلت الدراسة الى أن الأمم المتحدة نجحت في فرض قضية البيئة كأولوية على الأجندة الدولية، وساهمت بشكل فعال في تعزيز الوعي العالمي بمخاطر التدهور البيئي، كما لعبت دورا تنسيقيا هاما بين الدول والمنظمات لمواجهة التحديات البيئية المشتركة. الا أن تحقيق الأمن البيئي يظل مرهونا بمدى التزام الدول بتنفيذ الاتفاقيات البيئية وتوفير الدعم اللازم للدول النامية، مما يستدعي تعزيز اليات الرقابة والتنسيق داخل المنظومة الأممية
أثر اتفاقية الوكالة التجارية الحصرية على حرية المنافسة في السوق
تساهم عقود التوزيع في تقريب المنتجات إلى المستهلك بأفضل الشروط، و من بين عقود التوزيع يوجد عقود الوكالة التجارية الحصرية تلك التي تربط بين الموكل باعتباره موردا مع الوكيل باعتباره موزعا، فبناء على مبدأ حرية التعاقد و حرية التجارة تعد هذه الممارسة مشروعة لما لها من فوائد على السوق و المستهلك. لكن من جهة مقابلة يطرح شرط الحصرية في هذا النوع من الوكالة إشكالية مدى مشروعيتها في قانون المنافسة الأمر 03/03 متى كان من شأنها أن تكون سببا في إحدى الممارسات المنافية للمنافسة، و بالتالي مضرة بالسوق و المستهلكين. لذا عالجت هذه الورقة البحثية مدى تأثير الوكالة التجارية الحصرية على حرية المنافسة، ليتم استخلاص في الأخير أن هذه الاتفاقية تعد مشروعة لما لها من فوائد على العرض، لكن إذا ما تم التعسف في استعمالها إضرارا بالمنافسة الحرة و المستهلكين فإنها تتحول أو تشكل إحدى الممارسات المنافية للمنافسة و بالتالي تكون ممنوعة قانون