Revues Scientifiques Marocaines
Not a member yet
22962 research outputs found
Sort by
L'accès à l’eau chez les populations déplacées internes et réfugiés installés dans la ville d’Ayorou (Liptako Nigérien): analyse de l’offre d’un service essentiel en context d’insécurité: Access to water among internally displaced persons and refugees living in the town of Ayorou (Liptako Nigerien): analysis of the provision of an essential service in a context of insecurity
The town of Ayorou is hosting internally displaced persons (IDPs) and Malian refugees in a context of failing drinking water services. To obtain water, given their socio-economic vulnerability, the lack of modern water points at reception sites and the low capacity of the town's water supply station (240m3/day), most displaced households resort to the river, the neighbourhood and/or the few standpipes that occasionally operate on the sites. In order to understand these conditions of access to water for displaced persons, a questionnaire was sent to 120 households (hosts and displaced persons) and an interview guide was sent to nine water stakeholders, including three representatives from the displacement sites. After processing and analysing the data using Sphinx Plus and Xlstat software, it appears that displaced persons have diversified their sources of supply in order to compensate for purchasing as the main means of access (75%) to water on the sites. In addition, their economic circumstances prevent them from accessing adequate water services. This has led to a combination of strategies being implemented by the State, humanitarian organisations and community groups to help displaced people cope with this widespread failure. These mainly involve extending the water distribution network to reception sites, subsidising water for displaced households by distributing vouchers for access to water points, and diversifying and sharing water points with host neighbourhoods in the city. However, efforts still need to be made by the public authorities, technical and financial partners, and the populations themselves to meet the city's water needs.La ville d’Ayorou d’accueille les personnes déplacées internes (PDI) et les Réfugiés maliens dans un contexte de défaillance du service d’eau potable. Pour s’approvisionner en eau et compte tenu de leur vulnérabilité socio-économique, la faible dotation des sites d’accueil en points d’eau modernes et la faible capacité de la station d’alimentation de la ville en eau (240m3/J), la plupart des ménages déplacés font recours au fleuve, au voisinage et/ou aux quelques bornes fontaines au fonctionnement occasionnel sur les sites. Afin d’appréhender ces conditions d’accès des déplacés à l’eau, un questionnaire a été adressé à 120 ménages (hôtes et déplacés) et un guide d’entretien à 9 acteurs hydrauliques dont 3 délégués des sites déplacés. Après traitement et analyse des données à l’aide des logiciels Sphinx Plus et Xlstat, il ressort que les déplacés ont diversifié leurs sources d’approvisionnement afin de pallier à l’achat comme principal mode d’accès (75%) à l’eau sur les sites. En plus, ils sont dans des conditions économiques leur permettant pas d’accéder à un service d’eau adéquat. C’est ainsi qu’on assiste à une combinaison des stratégies portées par l’Etat, les organisations humanitaires et communautaires afin de rendre résilient les déplacés face à cette défaillance généralisée. Il s’agit principalement de l’extension du réseau de distribution d’eau vers les sites d’accueil, de la subvention de l’eau aux ménages déplacés par distribution des bons d’accès aux points d’eau, de la diversification et de la mutualisation des points d’eau avec les quartiers hôtes de la ville. Mais, des efforts restent à consentir du côté des pouvoirs publics, des partenaires techniques et financiers et les populations elles-mêmes, pour répondre aux besoins en eau dans la ville
الإجراءات التمهيدية للتفريد التنفيذي للجزاء الجنائي بين الردع وإعادة الإدماج: أنوار غنام
تشتمل المؤسسة السجنية على أطراف عدة شأن سائر المؤسسات الاجتماعية الأخرى وتسود هذه الأطراف علاقات وتفاعلات فيما بينها، حيث ترى فئة الحراسة أن وظيفتها الأساسية هي الحراسة واستتباب الأمن داخل المؤسسة، وترى في هذه الوظيفة أنها أهم وظيفة على الإطلاق وأن وجود المختصين وأصحاب الكفاءات عائق يحول دون قيامها بوظيفتها على أكمل وجه، والمتمثلة في الحرص على عدم هروب النزلاء، بغض النظر عن مهام المشرفين والمؤهلين الاجتماعيين الذين يرون في الحراس الإداريين عقبة تقف دون إتمام مهامهم أو حتى القيام بها، والتي تتمثل في التأهيل والإصلاح والتقويم والتهذيب، لأنه هو الهدف الأساسي للمؤسسة السجنية[1]. وبالتالي، فإن تطبيق القواعد الأمنية يجب أن يتسم بنوع من الذكاء والتمييز من طرف الموظف لتحقيق التلاؤم المطلوب بين القرارات والإجراءات المتدخلة من جهة، وخصوصيات المواقف والنزلاء من جهة ثانية، ومن تم يتوجب عدم تشديد الأمن والمراقبة إلا اتجاه الفئة الخطيرة التي تشكل تهديدا صريحا لأمن المؤسسة السجنية وسلامة نزلائها.
Like all other social institutions, prisons comprise several parties, and these parties are governed by relationships and interactions. The guarding group considers its primary function to be guarding and maintaining security within the institution. They consider this function to be the most important of all, and the presence of specialists and qualified individuals is an obstacle to the full performance of this function, which is to ensure that inmates do not escape. This is regardless of the duties of supervisors and social workers, who see administrative guards as an obstacle to completing or even carrying out their duties, which are represented in rehabilitation, reform, correction, and discipline, as this is the primary goal of the prison institution. Therefore, the implementation of security rules must be characterized by a degree of intelligence and discrimination on the part of the employee to achieve the required harmony between the decisions and procedures involved, on the one hand, and the specificities of situations and inmates, on the other. Therefore, security and monitoring must only be tightened towards the dangerous category that poses a clear threat to the security of the prison institution and the safety of its inmates
الإطار القانوني للزواج في القانون الدولي الخاص المغربي: أسامة العزوزي
يهدف هذا المقال إلى تسليط الضوء على أحكام ومقتضيات القانون المغربي في تنظيم علاقة الزواج في القانون الدولي الخاص، أي تلك العلاقة التي يكون أحد أطرافها عنصرا أجنبيا، سواء تعلق الأمر بالزواج المختلط أو زواج الأجانب في المغرب على ضوء أحكام التشريع المغربي، إضافة إلى تتبع خصوصيات الإجراءات المسطرية والموضوعية المتبعة لإجراء مثل هذا النوع من الأنكحة والإشكالات التي يطرحها موضوع الدراسة. في هذا الصدد يمكن القول إن الزواج في القانون الدولي الخاص يثير العديد من الإشكالات خاصة في مجال تنازع القوانين، لكونه يعكس العلاقات والروابط العائلية التي تشكل حقلا خصبا لتنازع القوانين بالنظر لتشعب هذه العلاقات. Résumé
Cet article vise à faire la lumière sur les dispositions et les du droit international privé marocain en matière de réglementation de la relation matrimoniale en droit international privé, c'est-à-dire la relation dans laquelle qui comporte un élément d’extranéité, qu'il s'agisse de mariage mixte ou de mariage d'étrangers au Maroc à la lumière des dispositions de la législation marocaine, outre à retracer les particularités des procédures procédurales et matérielles utilisées pour réaliser ce type de mariage et les problèmes posés par l'objet de l'étude.
Abstract :
This article aims to shed light on the provisions and requirements of Moroccan law regulating marriage in private international law—that is, marriages in which one party is a foreigner—whether in a mixed marriage or a marriage between foreigners in Morocco, in light of Moroccan legislation. It also examines the specific procedural and substantive procedures for such marriages and the issues raised by the subject of the study. In this regard, it can be said that marriage in private international law raises numerous issues, particularly in the area of conflict of laws, as it reflects family relationships and ties, which constitute a fertile ground for conflict of laws, given the complexity of these relationships
استقلالية الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء في القانون المغربي ــ دراسة مقارنة ــ : ذ. هشام الأعرج ــ Hicham EL AARAJ
استقلالية الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء في القانون المغربي ــ دراسة مقارنة ــ
The Independence of Morocco's National Electricity Regulatory Authority
- A Comparative Legal Study-
ذ. هشام الأعرج ــ Hicham EL AARAJ
المدير المسؤول عن مجلة منازعات الاعمال الدولية.
ملخص بالعربية:
هدف هذا الموضوع إلى تحليل مدى استقلالية الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء في ضوء القانون المغربي، خاصة القانون رقم 48.15. تنص المقتضيات القانونية على أن الهيئة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتُناط بها مهام تنظيم ومراقبة سوق الكهرباء. ومع ذلك، تبرز مجموعة من التحديات التي قد تُقيد استقلاليتها الفعلية، مثل تأثير السلطة التنفيذية في تعيين أعضائها، والقيود المالية، وضعف آليات الرقابة والمساءلة. ويخلص التحليل إلى ضرورة إصلاحات مؤسساتية وتشريعية لتعزيز استقلال الهيئة وضمان أداء فعال يواكب التحولات الطاقية في المغرب.
Abstract :
This topic aims to analyze the extent of the independence of the National Electricity Regulatory Authority under Moroccan law, particularly Law No. 48.15. The legal framework grants the authority legal personality and financial autonomy, assigning it the role of regulating and monitoring the electricity market. However, several challenges limit its effective independence, including executive influence over member appointments, financial constraints, and weak oversight mechanisms. The analysis concludes that institutional and legislative reforms are necessary to strengthen the authority's independence and ensure effective performance aligned with Morocco’s energy transition goal
مقدمة :
تبنت الدولة المغربية اقتصادا قائما على حرية المنافسة، هده الاخيرة تعد من متطلبات الاقتصاد الحديث الدي يقوم على حرية التجارة و الصناعة و لكن وفق ضوابط قانونية محددة.
لهدا شرع المغرب مند مدة في تنفيد سياسة الاصلاحات الاقتصادية لمسايرة متطلبات النظام الجديد، فقامت بإحداث مجلس المنافسة لأول مرة بموجب الظهير الشريف رقم 1.00.225 الصادر في 5 يونيو 2000[1] ، على غرار الكثير من السلطات الادارية المستقلة كالهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (HACA) [2] و الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.[3]
و تُعدُّ الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء في القانون المغربي من المؤسسات التنظيمية الحيوية التي تُعنى بضمان توازن المصالح بين مختلف الفاعلين في قطاع الطاقة، بما في ذلك الدولة، والمستثمرين، والمستهلكين، وفي ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها هذا القطاع، من تحرير الأسواق إلى اعتماد الطاقات المتجددة.
و الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء (ANRE) هي هيئة مستقلة ذات طابع عام، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تم إنشاؤها بموجب القانون رقم 48.15 المتعلق بتنظيم قطاع الكهرباء، بهدف ضمان الشفافية والمنافسة العادلة في سوق الكهرباء بالمغرب.
و في إطار رؤية استراتيجية، تسعى الحكومة إلى إعادة هيكلة الهيئة لتصبح "الهيئة الوطنية لتنظيم قطاع الطاقة" كما في القانون الفرنسي، مما يشمل توسيع اختصاصاتها لتشمل جميع مكونات قطاع الطاقة، مثل الغاز الطبيعي والطاقات المتجددة، وذلك لتعزيز دورها كمُنظم شامل للقطاع . ففي ديسمبر 2024، أصدر جلالة الملك محمد السادس توجيهاته السامية لإجراء إصلاح شامل للهيئة، يهدف إلى توسيع صلاحياتها لتشمل كافة مكونات قطاع الطاقة، بما في ذلك الغاز الطبيعي، الهيدروجين، الطاقات المتجددة،.
و قد برزت مسألة استقلالية هيئات الضبط كعامل أساسي لضمان الشفافية، والعدالة، والكفاءة في تنظيم وتسيير الخدمات الكهربائية. فالاستقلالية، سواء كانت قانونية أو مالية أو تنظيمية، تمكّن الهيئة من أداء مهامها بعيدًا عن الضغوط السياسية والتجارية، وتعزز ثقة الفاعلين في بيئة الاستثمار. وتتناول هذه الدراسة بأهمية استقلالية هيئة ضبط الكهرباء، أبعادها المختلفة، والتحديات التي قد تعيق تحقيقها الفعلي في السياقات المحلية والدولية.
و حسب الفقيه لوران ريتشر فإن صلاحيات هذه الهيئة الجديدة يجب ان تكون محدودة للغاية، بحيث ينبغي أن تتدخل فقط في حالة حدوث مشاكل في الوصول إلى الشبكة الكهربائية؛ أما الباقي، أي سياسة الطاقة والخدمة العامة، فهو من مسؤولية السلطات السياسية وحدها، التي ترتبط أولويتها في ذهن المشرع بحقيقة أن الكهرباء منتج ضروري و أساسي[4].
ومنه نطرح الاشكالية التالية للموضوع تتجلى في "كيف تساهم استقلالية هيئة ضبط الكهرباء في المغرب في تعزيز كفاءة التنظيم والشفافية في قطاع الكهرباء، وفي ضمان التوازن بين مصالح المستهلكين والمستثمرين في ظل التحولات الطاقية؟"
و لمعالجة الموضوع سنعتمد على التقسيم التالي :
المبحث الأول : استقلالية هيئة ضبط قطاع الكهرباء من الناحية العضوية.
المبحث الثاني : استقلالية هيئة ضبط قطاع الكهرباء من الناحية الوظيفية.
المبحث الأول : استقلالية هيئة ضبط قطاع الكهرباء من الناحية العضوية.
إن استقلالية هيئة ضبط قطاع الكهرباء من الناحية العضوية تشير إلى استقلالية الهيئة في هيكلها التنظيمي والإداري، بما يشمل طريقة تعيين أعضائها، صلاحياتهم، ومستوى استقلالهم عن الجهات التنفيذية أو السياسية. بمعنى آخر، يتعلق الأمر بكيفية ضمان أن أعضائها لا يتأثرون بأي ضغوط خارجية وأنهم قادرون على اتخاذ قرارات مستقلة وموضوعية في تنظيم القطاع.
ومنه سنعمل على معالجة مبدأ الاستقلالية من حيث تشكيل هيئة ضبط قطاع الكهرباء في )الفرع الاول( على ان نتطرق لمبدأ الاستقلالية من حيث تعيين هيئة ضبط قطاع الكهرباء )الفرع الثاني(
الفرع الأول : مبدأ الاستقلالية من حيث تشكيل هيئة ضبط قطاع الكهرباء.
إن مبدأ الاستقلالية في تشكيل هيئة ضبط قطاع الكهرباء يعتبر أحد المبادئ الأساسية لضمان شفافية وكفاءة تنظيم هذا القطاع الحيوي. و يشير هذا المبدأ إلى ضرورة أن تكون هيئة ضبط الكهرباء جهة مستقلة عن الحكومة أو الشركات الخاصة العاملة في القطاع الكهربائي.
فحسب المادة 22 من قانون هيئة ضبط قطاع الكهرباء فإن الهيئة تتألف من :
المجلس.
الرئيس.
لجنة فض النزاعات.
ويتألف المجلس علاوة على الرئيس من تسعة أعضاء ثلاثة منهم يعينون بمقتضى مرسوم، يتم اختيار الاول بالنظر الى كفاءته في مجال القانون، والثاني بالنظر الى كفاءته في المجال المالي و الثالث بالنظر الى كفاءته في مجال الطاقة.
و ثلاثة اعضاء يعينهم رئيس مجلس النواب بالنظر الى كفاءتهم في مجال القانون أو في المجال المالي أو في مجال الطاقة.
و ثلاثة اعضاء يعينهم رئيس مجلس المستشارين بالنظر الى كفاءتهم في مجال القانون أو في المجال المالي أو في مجال الطاقة.
و تجدر الإشارة أن تعيين الكفاءة سواء من خلال مجلس النواب أو مجلس المستشارين جاء على سبيل الاختيار بحيث يمكن اختيارهم جميعا من مجال واحد عكس الأعضاء الثلاثة المعينون بموجب مرسوم.
ومنه فإن الهيئات الادارية المستقلة تتوفر على ببعض المميزات التي لا نجدها في الادارة العامة التقليدية، الامر الدي يقودنا الى القول انها مستقلة فهي متميزة في تشكيلتها، بحيث يجب ان يكون اعضاءها من دوي الكفاءات و التخصصات المطلوبة، فنجد أن قانون هيئة ضبط قطاع الكهرباء يتطلب أن يكون الاعضاء التسعة من ضمن الشخصيات المعروفة بكفاءتهم في المجال القانوني و المالي وكدلك في مجال الطاقة[5]، بالإضافة لذلك فان هذا التنوع قد یؤدي بمجلس الهيئة إلى حیاده واستقلاليته وممارسة مهامه بكل شفافية ، الأمر الذي یجعل قراراته محل قبول.
و تتألف الهيئة في القانون المغربي علاوة على الرئيس و المجلس من لجنة لفض المنازعات، و التي بدورها تتألف من قاض يعين من قبل المجلس الاعلى للسلطة القضائية رئيسا، و عضوان يعينان بصفة شخصية من قبل مجلس الهيئة، بالنظر لكفاءتهما في مجال القانون.
إن تعيين قاض من قبل المجلس الاعلى للسلطة القضائية باعتباره رئيس لجنة فض النزاعات، يعطي لهيئة ضبط قطاع الكهرباء المصداقية و الصرامة و الفعالية في اداء مهامها.
و الملاحظ أن تأليف هيئة ضبط الكهرباء مستمد من التشريع الفرنسي و الدي ينص في المادة L 132-1 ، أن هيئة ضبط الطاقة، وهي هيئة إدارية مستقلة، تضم مجلس ولجنة لتسوية المنازعات العقوبات[6].
وقد اقتصر المشرع الفرنسي على تشكيلة المجلس من خمسة اعضاء فنص في المادة L 132-2 على انه يتكون المجلس من خمسة أعضاء يتم تعيينهم على أساس مؤهلاتهم القانونية والاقتصادية والتقنية[7].
و تضم لجنة تسوية النزاعات والعقوبات في القانون الفرنسي من أربعة أعضاء، فقد نصت المادة L132-3 من مدونة الطاقة الفرنسية [8]:
تضم لجنة تسوية النزاعات والعقوبات من أربعة أعضاء:
اثنان من أعضاء مجلس الدولة يعينهما نائب رئيس مجلس الدولة؛
مستشاران لدى محكمة التمييز يعينهما الرئيس الأول لمحكمة النقض.
وتضم اللجنة أيضًا أربعة أعضاء مناوبين يتم تعيينهم وفقًا لنفس قواعد الأعضاء المرسمين.
و هدا التقسيم طبيعي لاعتماد فرنسا على ازدواجية القضاء، بحيث تختص المحاكم الادارية في النزاعات التي تهم المجال الاداري، انطلاقا من المحكمة الادارية انتهاءا لمجلس الدولة كهيئة قضائية عليا. و تختص المحاكم العادية بالنزاعات المدنية انطلاقا من المحاكم العادية انتهاءا بمحكمة النقض.
إن مبدأ الاستقلالية في تشكيل هيئة ضبط قطاع الكهرباء المغربي يُعد عنصرًا أساسيًا في ضمان الفعالية التنظيمية للقطاع. هذا يساهم في تحقيق التوازن بين حقوق المستهلكين، و مصالح الشركات، والأهداف الاستراتيجية للدولة في تطوير القطاع الطاقي وتعزيز استدامته.
الفرع الثاني : مبدأ الاستقلالية من حيث تعيين هيئة ضبط قطاع الكهرباء.
إن الاستقلالية في تعيين أعضاء هيئة ضبط الكهرباء هي أحد المبادئ الأساسية لضمان الحيادية والكفاءة في عمل الهيئات الرقابية والتنظيمية في قطاع الكهرباء. وتعتبر هيئة ضبط الكهرباء أحد الهيئات المستقلة التي تهدف إلى تنظيم ومراقبة قطاع الكهرباء وضمان تقديم الخدمة بشكل عادل وشفاف.
ففي القانون المغربي يتشكل مجلس هيئة ضبط الكهرباء علاوة على الرئيس من تسعة اعضاء، ثلاثة منهم يعينون بمقتضى مرسوم ، و ثلاثة اعضاء يعينهم رئيس مجلس النواب، و ثلاثة اعضاء يعينهم رئيس مجلس المستشارين، بالنظر الى كفاءتهم في مجال القانون أو في المجال المالي أو في مجال الطاقة.
ان هذا التنوع في تعيين أعضاء هيئة ضبط الكهرباء قد یؤدي إلى حیاده واستقلاليته وممارسة مهام اعضاءه بكل شفافیة ، الأمر الذي یجعل قراراته محل قبول[9].
اما بالنسبة للتشريع الفرنسي فيتميز التاريخ المؤسسي لهيئة تنظيم الطاقة بعدم الاستقرار التشريعي الكبير، وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن الهيئة كانت موضع اهتمام خاص من قبل المشرع الفرنسي، وقد خضعت لعدة تعديلات مختلفة منذ إنشائها في عام 2000 :
ففي البداية، نص قانون 10 فبراير 2000 على تشكيل الهيئة من ستة أعضاء تتكون على النحو التالي: ثلاثة أعضاء (بما في ذلك الرئيس) يعينون بمرسوم، وواحد من قبل رئيس الجمعية الوطنية، وواحد من قبل رئيس مجلس الشيوخ، وواحد من قبل رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
القانون رقم 2003-8 المؤرخ 3 يناير 2003 المتعلق بأسواق الغاز والكهرباء جاء بتعديل طفيف من خلال توفير عضوين (بما في ذلك الرئيس) يتم تعيينهما بموجب مرسوم، واثنين من قبل رئيس الجمعية الوطنية، واثنين من قبل الرئيس من مجلس الشيوخ، وواحد من قبل رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
ويزيد القانون رقم 2006-1537 المؤرخ 7 ديسمبر 2006 من حجم الهيئة التي أصبحت الآن تتألف من تسعة أعضاء: عضوان (بما في ذلك الرئيس) يعينهما مرسوم، واثنان (بما في ذلك نائب الرئيس) يعينهما رئيس الجمعية الوطنية، واثنان (بما في ذلك نائب الرئيس) يعينهما رئيس مجلس الشيوخ، وعضو واحد يعينه رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي. وأخيرا، يضيف قانون 7 ديسمبر 2006 عضوين يمثلان مستهلكي الكهرباء والغاز الطبيعي يتم تعيينهما بمرسوم.
و قد اتجه جانب من الفقه على انه بمناسبة اعتماد قانون 7 ديسمبر 2006، فإن طريقة تعيين أعضاء الهيئة تعكس رغبة المشرع الفرنسي في استعادة النفوذ السياسي على المؤسسة، بحيث أن السلطة التنفيذية تُعيّن أربعة أعضاء من الهيئة في هدا القانون مقارنةً باثنين سابقًا[10].
وأخيرا، جاء التعديل التشريعي الأخير مع اعتماد القانون رقم 2010-1488 المؤرخ 7 ديسمبر 2010 بشأن التنظيم الجديد لسوق الكهرباء (المعروف باسم "قانون NOME")، والذي أدى إلى انخفاض كبير في عدد أعضاء الهيئة، بحيث اصبح عدد أعضاء الهيئة خمسة أشخاص من خلال النص على أن يكون جميع أعضائها متفرغين، كما يزيل منصبي نائبي الرئيس.
و تنص المادة 132-2 من قانون الطاقة، في نسختها المعدلة في مايو 2020، على أنه تتكون اللجنة من أربعة أعضاء بالإضافة إلى الرئيس. يُعين عضو في اللجنة بموجب مرسوم بناءً على مؤهلاته في مجالات التحكم في الطلب على الطاقة والطاقة المتجددة. يُعين عضو آخر في اللجنة بموجب مرسوم، ولكن بناءً على اقتراح الوزير المسؤول عن ما وراء البحار، بسبب معرفته وخبرته في المناطق غير المتصلة بالشبكة. أخيرًا، يتم تعيين العضوين الآخرين في اللجنة، الأول من قبل رئيس مجلس الشيوخ، بناءً على مؤهلاته في مجالات الخدمات العامة المحلية للطاقة وتنظيم الأراضي ، والثاني من قبل رئيس الجمعية الوطنية، بناءً على مؤهلاته في مجالات حماية مستهلكي الطاقة ومكافحة فقر الطاقة[11].
و لقد استفاد التشريع المغربي من التجربة الفرنسية، لا سيما من النقاشات والجدل الذي رافق مختلف التعديلات التي طالت الإطار القانوني المنظم لقطاع الطاقة بفرنسا. ومن خلال تحليل هذه التجربة، يمكن استخلاص أن المشرّع المغربي قد تأثر بشكل خاص بمضامين القانون الفرنسي رقم 2003-8 الصادر في 3 يناير 2003 المتعلق بأسواق الغاز والكهرباء، والذي كرّس مبدأ التوازن في تعيين أعضاء الهيئات التنظيمية، من خلال توزيع متساوٍ بين السلطة التنفيذية من جهة، ومجلس النواب ومجلس الشيوخ من جهة أخرى. ويُعد هذا التوجه خطوة تهدف إلى الحد من التأثير السياسي المباشر على تركيبة هذه الهيئات، بما يعزز مبدأ الاستقلالية المؤسسية في أداء مهامها التنظيمية والرقابية.
و بالتالي فإن تعيين أعضاء الهيئة الإدارية العليا يأتي من السلطة التنفيذية على الأقل جزئياً، ولكنه لا يتوافق مع التعريف الكلاسيكي للتعيينات الإدارية. ومن بين خصوصيات النظام المغربي فيما يتصل بالسلطات الإدارية المستقلة المسؤولة عن التنظيم هو البحث عن التوازن في سلطة التعيين بين السلطة التنفيذية والبرلمان.
المبحث الثاني : استقلالية هيئة ضبط قطاع الكهرباء من الناحية الوظيفية.
وهي قدرة أعضاء هيئة ضبط الكهرباء على ممارسة صلاحياته الوظيفية و القانونية دون تدخل من أي شخص أو سلطة أخرى ، ولا تكون قراراتها خاضعة للسلطة التي عینته فإذا انطبقت هذه الفكرة تكون الهيئة مستقلة وظیفیا تمارس مهامها وفقا للقانون ، ولدراسة استقلالية الهيئة وظیفیا سوف نبحث في الرقابة الإدارية المفروضة علیه) الفرع الاول(، وكذلك من حیث مصدر تمویله) الفرع الثاني( .
الفرع الأول : مبدأ الاستقلالية من حيث الرقابة الإدارية.
يتجلى مبدأ استقلالية هيئة ضبط الكهرباء في القانون المغربي اولا من حيث الاستقلال التنظيمي فالهيئة ليست خاضعة بشكل مباشر تحت إشراف اي وزارة أو سلطة تنفيذية في قراراتها التنظيمية. فهي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتصدر قراراتها بمعزل عن الحكومة، و قد نص المشرع المغربي في الفصل 23 من قانون الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء على انه »يمارس اعضاء المجلس و لجنة فض النزاعات مهامهم بكل استقلالية و تجرد... «
و بذلك يجب إعطاء محتوى وظيفي للاستقلال من خلال معالجة مسألة استقلالية السلطات التنظيمية في اتخاذ القرارات بشكل مباشر. و بذلك فإن مسألة ممارسة الصلاحيات أو الاختصاصات الممنوحة لهيئة ضبط الكهرباء تشكل في الواقع مسألة محورية للغاية فيما يتصل بمسألة الاستقلال.
ولهذا السبب تنص المادة 35(5) من المدكرة التوجيهية الأوروبية رقم 96/92 المؤرخ 22 يونيو [12]1998 على أن السلطة التنظيمية يجب أن تتخذ القرارات "بشكل مستقل"، بغض النظر عن أي هيئة سياسية. وتتضمن المذكرة التفسيرية الصادرة عن المفوضية الأوروبية تفصيلاً خاصاً لهذه النقطة. وفي جوهر الأمر، وهذا يشكل مساهمة كبيرة في هذه المذكرة، فإنها تميز بين مرحلتين متميزتين للغاية في عملية صنع القرار لدى السلطات[13]:
- ما يسمى بمرحلة "السابقة"، أي المرحلة التي لم يتم فيها اتخاذ القرار بعد والتي لا يجوز فيها للسلطات العامة، وخاصة الحكومة أو الكيانات العامة أو الخاصة، التدخل بأي شكل من الأشكال. وفي هذا الصدد، توصي المذكرة السلطات التنظيمية باعتماد برنامج عمل للسنوات المقبلة لضمان هذا الاستقلال المسبق بشكل أفضل.
- مرحلة "ما بعد التنفيذ"، والتي تلي اعتماد قرار الهيئة، و شددت المفوضية الأوروبية على أن قرارات السلطات يجب أن تكون "ملزمة قانونا على الفور"، وهو ما يعني أنه لا ينبغي أن تكون هناك موافقة رسمية لاحقة من أي كيان عام أو خاص. ولا يجوز أن تكون قرارات السلطات عرضة لأي تعديل أو تعليق أو نقض من قبل الحكومة أو الوزير.
ولذلك أخذ القانون الفرنسي علماً بهذا الامر في الحزمة الثالثة، وخاصة فيما يتصل بالأحكام الهامة المتعلقة بتعريفات استخدام شبكات نقل وتوزيع الكهرباء والغاز العامة.
فينص قانون الطاقة الفرنسي الآن على أن هيئة ضبط الطاقة ترسل إلى الوزير قراراتها المبررة المتعلقة بالتعريفات (المستوى والهيكل) للنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية ، وفي غضون شهرين من هذا الإرسال، يجوز للسلطة الإدارية، إذا اعتبرت أن مداولات لجنة تنظيم الطاقة لا تأخذ في الاعتبار المبادئ التوجيهية لسياسة الطاقة، أن تطلب مداولات جديدة بقرار مبررة ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية[14] . ومع ذلك، فإن الكلمة الأخيرة تقع على عاتق السلطة التنظيمية التي تتمتع بحرية متابعة طلبات الحكومة أو عدم متابعتها خلال هذه الإحالة الثانية[15].
و بالنسبة للقانون المغربي كدلك نص على الاختصاص الحصري للهيئة في تحديد التعريفات في الفصل 14 من قانون الهيئة الوطنية لتنظيم الكهرباء على انه استثناءا من احكام قانون حرية الاسعار و المنافسة تحدد الهيئة تعريفة استعمال الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل و تعريفات استعمال الشبكة الوطنية للتوزيع دات الجهد المتوسط. و دلك بعد استطلاع رأي مسير الشبكة الوطنية للنقل و رأي مسير الشبكة الوطنية للتوزيع، و منه نلاحظ من خلال الفصول 15 و 16 و 55 أن المشرع المغربي حرص على ضمان استقلالية قرارات تسعير الكهرباء، بحيث تستند هذه القرارات إلى اعتبارات اقتصادية وتنظيمية موضوعية، بعيدًا عن أي تأثيرات أو ضغوط سياسية. وفي الوقت نفسه، أُتيح للمسيرين إبداء آرائهم بشأن هذه القرارات، دون أن يمنحهم ذلك سلطة اتخاذ القرار النهائي أو فرض توجيهاتهم على الهيئة التنظيمي.
الفرع الأول : مبدأ الاستقلالية من حيث الوسائل المالية.
یعتبر الاستقلال المالي من أهم صور مبدأ الاستقلالية لأي هيئة كانت ومن بینها هيئة ضبط قطاع الكهرباء ، وفي هذا المجال تنص المادة 17 من قانون هيئة ضبط قطاع الكهرباء على انه : )تحدث تحت اسم الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء شخص اعتباري من أشخاص القانون العام يتمتع بالاستقلال المالي و يخضع لأحكام هدا القانون و النصوص المتخذة لتطبيقه(
و تجدر الإشارة إلى أن القانون الفرنسي في البداية عند احداث هيئة ضبط الطاقة اول مرة بموجب قانون 10 فبراير 2000، لم يمنح هيئة تنظيم الطاقة الشخصية القانونية أو الاستقلال المالي، و كدلك الامر في قانون 3 يناير 2003، ولم يتم اعتماد دلك إلا بموجب قانون رقم 2005-781 الصادر في 13 يوليوز 2005، و اصبحت حاليا تنص على دلك في المادة L132-1 : » هيئة ضبط الطاقة، وهي هيئة إدارية مستقلة، تضم مجلس ولجنة لفض المنازعات والعقوبات . «
و بدلك فإن مسألة الاستقلال المالي مهمة و حتى تتمكن الهيئة من دلك يجب حصولها على ميزانية سنوية "منفصلة"، و يجب أن تكون الميزانية مستقلة عن بقية ميزانية الدولة، وأن تكون "مستقلة" في تنفيذ هذه الميزانية وأن يتم تزويدها بالموارد المالية "الكافية" للقيام بمهامها.
فبالنسبة للقانون المغرب نجده ابتكر طرقا لتمويل الهيئة بعضها يساهم في استقلاليتها، ونصت عليها المادة 39 من قانون هيئة ضبط الكهرباء كالتالي :
مساهمة تتناسب مع المبالغ المالية المحصل عليها من قبل مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل و مسيري شبكات توزيع الكهرباء...
المخصصات المالية الممنوحة من قبل الدولة عند الاقتضاء،
حصيلة الغرامات المالية،
حصيلة المساهمات المالية عند احالة النزاع عليها[16]،
الهبات و الوصايا،
المداخيل و الحصائل المختلفة المحصل عليها طبقا للنصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل،
و تتمثل طرق تمويل هيئة ضبط الطاقة الفرنسية (CRE) من مزيج من الميزانية العامة للدولة[17]، فيتم تمويل ميزانية CRE من خلال البرنامج الميزانياتي، الذي يختص بـ"تنفيذ وتوجيه سياسات البيئة والتنمية والتنقل المستدام" في قانون المالية الفرنسي. يُدرج هذا التمويل في الميزانية العامة للدولة، وتخضع نفقاته لرقابة مجلس الحسابات الفرنسي (Cour des comptes، و من الرسوم التنظيمية بحيث تُحدد CRE رسوم استخدام شبكات الكهرباء العامة [18](TURPE)، التي تُفرض على مستخدمي الشبكة مثل شركات توزيع الكهرباء والمستهلكين الكبار. تُستخدم هذه الرسوم لتمويل تكاليف تشغيل وصيانة الشبكة، بالإضافة إلى استثمارات جديدة، وتُراجع كل أربع سنوات لضمان التوازن المالي.
يتضح من خلال ما سبق أن المشرع المغربي تبنّى إلى حد كبير نفس الآليات التي أقرها التشريع الفرنسي فيما يتعلق بتمويل هيئة ضبط الكهرباء. غير أنه نصّ، عند الاقتضاء، على إمكانية تخصيص اعتمادات مالية من طرف الدولة، وهو ما من شأنه أن يعزز – إلى حد ما – استقلالية الهيئة على المستوى المالي. ومع ذلك، كان من الأجدر أن يُدرج المشرع، ضمن الموارد المالية الذاتية للهيئة، قيدًا على الهبات والوصايا، فيضيف الى جانب المداخيل الخاصة بالهبات والوصايا عبارة )الهبات والوصايا التي ليس من شأنها التأثير على استقلالية المجلس( كما الحال في قانون مجلس المنافسة.
و بالتالي يمكن الاستنتاج أن الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء في المغرب تتمتع بدرجة من الاستقلالية المالية، وذلك في ظل إطار قانوني وتنظيمي يكرّس مبادئ الشفافية والمساءلة. ومن أبرز مظاهر هذه الاستقلالية أن تمويل الهيئة لا يعتمد بشكل رئيس على الميزانية العامة للدولة، بل يتم عبر مساهمة تُفرض على مشغلي الشبكات. ويُعد هذا النمط من التمويل آلية تهدف إلى الحد من التبعية للسلطة التنفيذية، مما يعزز من استقلالية الهيئة في ممارسة صلاحياتها واتخاذ قراراتها التنظيمية.
خاتمة:
ختامًا، يتّضح أن مسألة استقلالية الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء بالمغرب تُعدّ ركيزة أساسية لضمان حكامة جيدة وفعالة في قطاع حيوي واستراتيجي كقطاع الكهرباء بالمغرب. فرغم أن الإطار القانوني المنظم لهذه الهيئة، ولا سيما القانون رقم 48.15، قد نصّ على مجموعة من المقتضيات التي تهدف إلى ترسيخ استقلاليتها التنظيمية والمالية والإدارية، إلا أن الواقع العملي يبرز تحديات متعددة، تتعلق أساسًا بمدى تفعيل هذا الاستقلال على أرض الواقع، وخاصة في ما يتصل بعلاقتها بالسلطة التنفيذية وبتأثير الفاعلين الاقتصاديين الكبار.
ومن ثم، فإن تعزيز استقلالية الهيئة لا يمكن أن يكون مجرد نصوص قانونية، بل يجب أن يُواكبه إرادة سياسية حقيقية، وآليات مؤسساتية تضمن الشفافية والمساءلة، بما يسمح للهيئة بلعب دورها الكامل كفاعل منظم ومحايد، قادر على التوفيق بين مصالح المستهلكين ومقدّمي الخدمة، وتحقيق التوازن في سوق الكهرباء.
وفي ضوء ما سبق، يمكن تقديم التوصيات التالية:
تعزيز الاستقلال المالي الفعلي للهيئة، من خلال تمكينها من موارد مستقلة ومستدامة، تقلّل من تبعيتها للميزانية العامة.
تحصين تعيين أعضاء الهيئة من التأثيرات السياسية، عبر اعتماد آليات شفافة وتشاركية، تضمن الكفاءة والتجربة والحياد.
تعزيز آليات الرقابة البرلمانية والقضائية، لضمان توازن فعّال بين استقلال الهيئة ومساءلتها.
إرساء ثقافة التنظيم المستقل في قطاع الطاقة، عبر تكوين الأطر وتحديث الممارسات الإدارية والرقابية.
تشجيع انخراط المجتمع المدني والمهنيين في مراقبة أداء الهيئة، بما يضمن شفافية القرارات وثقة مختلف المتدخلين في القطاع.
إن تحقيق هذه التوصيات من شأنه أن يُمكّن الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء من لعب دورها الحقيقي كمُنظم مستقل، يُسهم في تحقيق الأمن الطاقي وضمان عدالة الولوج إلى خدمات الكهرباء، ضمن مناخ تنافسي متوازن ومستدام.
لائحة المراجع :
ــ مراجع بالعربية :
1ــ جلال مسعد محتوت، مدى استقلالية وحياد مجلس المنافسة، المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية، العدد1،2009، ص، 240.
2ــ دبیاش سهیلة، مجلس الدولة ومجلس المنافسة ، اطروحة دكتوراه في الحقوق ، جامعة. 2010 ، ص 105 / یوسف من خدة ، السنة الجامعیة 20.
ــ قوانين بالعربية :
1 ــ القانون رقم 48.15 المتعلق بتنظيم قطاع الكهرباء.
2 ــ قانون مجلس المنافسة.
Bibliographie en français
Richer (Laurent), Chronique de législation, La loi du 10 février 2000 sur l’électricité : entre concurrence et service public, AJDA , 20 mars 2000.
2-Le Gall (Arnaud), JCP éd. G., mars 2007.
3-Olivier BEATRIX, L’indépendance de la Commission de régulation de l’Énergie, Revue française d’administration publique, n° 143, 2012.
Lois en français
1- code de l’énergie français.
Loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la régulation de l’électricité et à la création de la CRE.
Loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés de l’électricité et du gaz.
Décret n° 2005-1619 du 20 décembre 2005 relatif à l’organisation et au fonctionnement de la CRE.
5- Loi de transition énergétique pour la croissance verte (Loi n° 2015-992 du 17 août 2015)
6- la directive européen 96/92 du 22 juin 1998.
[1] ـ تم إحداث مجلس المنافسة لأول مرة بموجب الظهير الشريف رقم 1.00.225 الصادر في 5 يونيو 2000، وكان آنذاك مؤسسة استشارية تُعنى بإبداء الرأي في قضايا المنافسة دون أن تمتلك سلطات تقريري
تعديل مخطط الإنقاذ: عبد الرزاق الخروبي
يعد حصر مخطط الإنقاذ من أبرز المظاهر المجسدة للوظيفة الاقتصادية للقضاء، إذ أنه لا يوجد ما يلزم هذا الأخير بمقترح مخطط الإنقاذ المقدم من قبل السنديك، مما يفهم من ورائه أن القضاء يمتلك السلطة المطلقة في اختيار الحل القضائي المناسب، الذي من شأنه إسعاف المقاولة المتعثرة.The approval of the rescue plan represents one of the most prominent manifestations of the judiciary’s economic function. There is no obligation for the court to adopt the rescue plan proposed by the trustee, which implies that the judiciary holds absolute authority in selecting the appropriate legal solution that could assist the distressed company
الآثار المرتبة على جمود الرسوم العقارية والحلول المقترحة للحد منها: شريف أضاضي
إن تحفيظ العقار وإعطاءه رسماً نهائياً يعبر عن حالته المادية والقانونية، لا يؤدي إلى تعطيل حركته وشلها، بل الغرض من ذلك هو تسهيل تداوله بخلق شعور الأمان والاطمئنان والثقة لدى المتعاملين معه، لهذا حصر المشرع المغربي على مواكبة تحيين الرسوم العقارية ونقلها من الجمود إلى الحركة من خلال وجوب إخضاع العقارات المحفظة التي أسست لها رسوم عقارية لإجراءات التقييد أو التقييد الاحتياطي أو التشطيب، حيث يصبح إشهار كل التصرفات القانونية والمادية المتعلقة بها أو بمالكها، وكذلك كل تغيير أو إبطال أو انقضاء واجباً، ومن ثم يصبح الحق الذي يتم تقييده موجوداً وثابتاً، أما الحق الذي لا يقعُ تقييده فيظلُ متأرجحاً بين العدم والوجود إلى أن يتم تقييده فيصبح نتيجة لذلك محتجاً به في مواجهة الكافة.
 
الشروط الخاصة بطلبات إيقاف التنفيذ المعجل: صالح الترباوي
إن المشرع المغربي قد تولى بمقتضى الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية تحديد أهم الشروط القانونية الخاصة بتقديم طلبات النفاذ المعجل إلى محكمة الطعن، والتي ترتبط أساسا بطبيعة الدعوى التي تهدف بالأساس إما إلى تأجيل التنفيذ أو ايقافه إلى حين صيرورة المقرر القضائي حائز على قوة الأمر المقضي به، وأن غرفة المشورة باعتباره الجهة المختصة للبت في هذه الطلبات التحقق من توفر شروطها الخاصة المذكورة قبل أن تصدر مقررها القضائي القاضي إما بالاستجابة للطلب ، أو إقرارها بصحة التنفيذ المعجل للحكم القضائي الذي أمر به ورفضها لطلب الإيقاف المعروض عليها. ، وأنه مهما كان مضمون هذه المقررات القضائية الصادرة في هذه الطلبات فإنه يترتب عليها أثار قانونية مهمة على عملية التنفيذ.Absract :
The Moroccan legislator, pursuant to Article 147 of the Code of Civil Procedure, has defined the main legal conditions for submitting requests for provisional enforcement to the appellate court. These conditions are primarily linked to the nature of the case, which generally aims either to delay or suspend enforcement until the judicial decision acquires the force of res judicata.
The Chamber of Council (as the competent authority to rule on such requests) must verify that these specific legal conditions are met before issuing its judicial decision—either by granting the request or by confirming the validity of the provisional enforcement ordered by the court and rejecting the suspension request submitted to it.
Regardless of the content of these judicial decisions, they have significant legal implications for the enforcement process
الوقف الإسلامي بالمغرب ودوره في الحياة الثقافية والسياحية أية حماية: الادريسي البوزيدي بدر
الوقف في حقيقة مؤسسة إسلامية قامت بدور بارز في المجتمع العربي الإسلامي والأوقاف المعاصرة هي من أثار الوقف في فترة ازدهار الحضارة العربية الإسلامية، وفي المغرب لعب الوقف دورا مهما في الحياة الثقافية وعلى تشجيع السياحة، وفي هذا الصدد تتجلى أهمية هذه المداخلة في معالجة إشكالية جوهرية في مدى توفر التشريعات الحديثة على حماية فعلية لأوقاف المغاربة، وأيضا ستهدف هذه المداخلة إلى بيان الأهمية الثقافية لأوقاف المغاربة وأثرها على السياحة، وسنحاول إبراز في هذه المداخلة أهم التوصيات وإسهامات، تساهم في تطوير وتثمين هذا الموروث، وذلك من خلال الاعتماد على الأساليب الحديثة.Waqf, in essence, is an Islamic institution that has played a prominent role in Arab Islamic society. Contemporary waqfs are a continuation of the waqf system during the flourishing period of Arab Islamic civilization. In Morocco, waqf has played an important role in cultural life and in promoting tourism. In this context, the significance of this intervention lies in addressing a fundamental issue regarding the extent to which modern legislation provides effective protection for Moroccan waqfs. Additionally, this intervention aims to highlight the cultural importance of Moroccan waqfs and their impact on tourism. We will also attempt to present the key recommendations and contributions that can help in the development and enhancement of this heritage, relying on modern methods
Financement de la couverture sanitaire obligatoire au Maroc mécanismes et défis.: Dr. Meriam Zane دة. مريم زان ــ
الطفل في وضعية صعبة الحماية القضائية بين الكونية والخصوية: حسن الدحماني
يعتبر موضوع الطفل في وضعية صعبة من المواضيع التي تحظى باهتمام كبير ومتزايد من طرف الباحثين والممارسين في المجال القانوني ، وكذلك من جانب أغلب مكونات المجتمع المدني خاصة الجمعيات المهتمة بالطفولة، ويرجع هذا الاهتمام لمكانة الطفل داخل المجتمع ولوضعه الاجتماعي والنفسي، وفي ظل هذا الاهتمام أصبح لزاما على المشرع المغربي إيلاء عناية خاصة لهذه الفئة وتوفير الحماية اللازمة لها سواء أكانت موضوعية ضمن نصوص القانون الجنائي أو إجرائية على مستوى قانون المسطرة الجنائية لكن قبل هذا، كان لابد من الوقوف ومعرفة أهم الاتفاقيات الدولية التي تعني بهذه الفئة والتي أدرجتها في صلب اهتمامها وذلك حتى نستطيع حصر كل مظاهر الحماية سواء على المستوى الدولي أو الوطني.The subject of children in a difficult situation is one of the topics of great and growing interest by legal scholars and practitioners as well as by most components of civil society, especially children's associations, This attention is due to the child's place within society and to his or her social and psychological situation In view of this concern, the Moroccan legislature must pay special attention to this category and provide it with the necessary protection, whether substantive in the provisions of the Criminal Code or procedural in the Code of Criminal Procedure. It was necessary to stand up and learn about the most important international conventions that concern this category and that have included them at the centre of their attention so that we can account for all aspects of protection at both the international and national levels